محمد حسين الحسيني الجلالي
1511
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكلاب [ 4300 ] ( خ م ط س - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب » . أخرجه البخاري ومسلم والموطّأ والنسائي . ( جامع الأصول 10 : 587 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4301 ] بالاسناد عن ابن أبي جمهور الأحسائي في ( عوالي اللآلي ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب . ( عوالي اللآلي 1 : 149 ) [ 4302 ] عن العلّامة المجلسي في ( بحار الأنوار ) : قال الدميري : روى مسلم عن عبد الله ابن معقل أنّه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالكم وبال الكلاب ؟ ثم رخّص في كلب الصيد وكلب الغنم ، فحمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكَلِب والكلب العقور ، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها ، فقال القاضي حسين وإمام الحرمين والماوردي والنووي ومسلم : لا يجوز قتلها . وقيل : إنّ الامر بقتلها منسوخ . وعلى الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح ، وتبعه في الروضة ، وزاد : إنّها كراهية تنزيه لا تحريم . وقال الشافعي : واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها . ( بحار الأنوار 62 : 62 ) النمل [ 4303 ] ( د - عبد الله بن عباس رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصّرد » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 10 : 589 ) وعن أهل البيت عليهم السلام :